ورد سؤال لبرنامج “ساعة فقهية” الذي يقدمه الدكتور مجدي عاشور، على قناة مصر الزراعية، قالت فيه المتصلة إن لديها أموال زكاة فهل يجوز أن تعطي لابنتها أو ابنها من زكاة المال؟.
وأجاب الدكتور مجدي عاشور- مستشار المفتي – إن القاعدة الفقهية تقول إنه لا تجوز الزكاة من الأصول للفروع (ياعني الأب أو الأم أو الجد والجدة للفروع لأولادهم)، ولا من الفروع للأصول لأن هؤلاء يجب النفقة عليهم.
شاهد| هل يجوز ان اعطى لابنتى من اموال الزكاة
وتابع : “لو ابنتك محتاجة يمكن أن نحلل هذا الأمر بمنح جزء من أموال الزكاة لزوج ابنتك لو كان فقير وكأنني أساعده وأعطيه أموال زكاة، على أن يكون جزء من الزكاة” .
وأوضح مستشار المفتي إنه يمكن منح ابني أو ابنتي صدقة وليس من أموال الزكاة، لأنه لايجوز للأصول أن يعطوا زكاة أموالهم للفروع ولا الفروع وهم الأبناء أن يعطوا زكاة أموالهم للأصول (الأباء والأجداد).
وأوضح “عاشور” أن الزكاة تكون مستحقة على كل من يبلغ لديه النصاب وهو مايعادل 85 جرام ذهب عيار 21، بشرط أن تمر على هذا النصاب عام كام فإذا لم ينقص تكون الزكاة المستحقة 2.5 % بما يعني أن كل 100 ألف جنيه، تصبح الزكاة المستحقة 2.5 ألف جنيه مثلا.
وشدد مستشار مفتي الجمهورية على ضرورة أن يهتم الشخص بحساب ماعلية من مال الزكاة بدقة كما يهتم بما يشترية من أشياء حتى لا يحاسبه الله عن هذه الأموال.
اقرأ أيضا
هل يجب إخراج الزكاة عن وديعة بنكية أعيش من عائدها؟ مستشار المفتي يجيب
د. مجدي عاشور يوضح حكم الشرع في الحصول على تمويل من البنك لإقامة مشروع
عائد الزراعة أقل من المصروفات هل يحق إخراج الزكاة؟.. مستشار المفتي يجيب